السيد علي الطباطبائي

5

رياض المسائل

السابعة : إذا كان الطير مالكاً جناحه فهو لصائده إلاّ أن يعرف مالكه فيردّه إليه . ولو كان مقصوصاً لم يؤخذ لأنّ له مالكاً . ويكره أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه . ولو اتّفق قيل : يحرم ، والأشبه : الكراهية . وكذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها ، والصيد بكلب علّمه مجوسي ، وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة ، وصيد الوحش والطير بالليل . والذبائح تستدعي بيان فصول : الأوّل الذابح : ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ولو كان أُنثى . وفي الكتابي روايتان ، أشهرهما : المنع . وفي رواية ثالثة : إذا سمعت تسميته فكل ، والأفضل أن يليه المؤمن ، نعم لا تحلّ ذبيحة المعادي لأهل البيت ( عليهم السلام ) . الثاني الآلة : ولا تصحّ إلاّ بالحديد مع القدرة ، ويجوز بغيره ممّا يفري الأوداج عند الضرورة ، ولو مروة أو ليطة أو زجاجة . وفي الظفر والسنّ مع الضرورة تردّد . الثالث الكيفيّة : وهي قطع الأعضاء الأربعة : المرئ ، والودجان ، والحلقوم . وفي الرواية : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس . ويكفي في النحر الطعن في الثغرة . ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان ، والتسمية ، فلو أخلّ بأحدهما عمداً لم يحلّ ، ولو كان نسياناً حلّ .